فهرس الكتاب
58-بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ
230-حَدثنا هَنَّادٌ, قَالَ: حَدثنا أَبُو الأَحْوَصِ, عَنْ حُصَيْنٍ, عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ, قَالَ: أَخَذَ زِيَادُ بْنُ أَبِي الجَعْدِ بِيَدِي وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ, فَقَامَ بِي عَلَى شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ, مِنْ بَنِي أَسَدٍ, فَقَالَ زِيَادٌ: حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ؛ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ, وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ, فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ.
قال: وفي البَابِ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ, وَابْنِ عَبَّاسٍ.
قال أَبو عيسى: حَدِيثُ وَابِصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ, وَقَالُوا: يُعِيدُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ.
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ.
وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُجْزِئُهُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ.
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ, وَابْنِ المُبَارَكِ, وَالشَّافِعِيِّ.