2303- حَدثنا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ, أَخبَرنا وَكِيعٌ, عَنِ الأَعمَشِ, حَدثنا هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ, عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, نَحْوَهُ.
وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ, وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِندَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يُعْطُوا (1) الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا, إِنَّمَا يَعْنِي شَهَادَةَ الزُّورِ, يَقُولُ: شَهَادَةُ (2) أَحَدُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدَ, وَبَيَانُ هَذَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ, حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ, وَيَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ.
وَمَعْنَى حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: خَيْرُ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا.
هَذَا إِذَا اسْتُشْهِدَ الرَّجُلُ (3) عَلَى الشَّيْءِ أَنْ يُؤَدِّيَ شَهَادَتَهُ, وَلَا يَمْتَنِعَ مِنَ الشَّهَادَةِ, هَكَذَا وَجْهُ الحَدِيثِ عِندَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
(1) في طبعة الرسالة: «يعطون» .
(2) في طبعة دار الغرب: «يقول: يشهد» .
(3) في طبعة دار الغرب: «أن يسألها هو عندنا إذا أشهد الرجل» .