فهرس الكتاب
71-بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ
247-حَدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ, وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, قَالَا: حَدثنا سُفْيَانُ (1) , عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ, عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.
وفي البَابِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, وَعَائِشَةَ, وَأَنَسٍ, وَأَبِي قَتَادَةَ, وَعَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.
قال أَبو عيسى: حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِندَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ, وعلي بن أبي طالب (2) , وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ, وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ, وَغَيْرُهُمْ, قَالُوا: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ.
[قال علي بن أبي طالب: كل صَلَاة لَمْ يُقْرَأْ فيها بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فهي خداج غير تمام] (3) .
وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ المُبَارَكِ, وَالشَّافِعِيُّ, وَأَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ.
[وسمعت ابن أبي عُمر يقول: اختلفت إلى ابن عُيينة ثمانية عشر سنة, وكان الحميدي أكبر مني بسنة, وسمعت ابن أبي عُمر يقول: حججت سبعين جحة ماشيًا على قدمي] (4) .
(1) في طبعة دار الغرب: «سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة» .
(2) قوله: «وعلي بن أبي طالب» , لم يرد في طبعَات الرسالة, ودار الغرب, ودار التأصيل .
(3) ما بين حاصرتين لم يرد في طبعَات الرسالة, ودار الغرب, ودار التأصيل.
(4) ما بين حاصرتين لم يرد في طبعتي دار الغرب, ودار التأصيل.