فهرس الكتاب
75-بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ اليَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ
252-حَدثنا قُتَيبَةُ, قَالَ: حَدثنا أَبُو الأَحْوَصِ, عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ, عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَؤُمُّنَا, فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ.
قال: وفي البَابِ, عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ, وَغُطَيْفِ (1) بْنِ الحَارِثِ, وَابْنِ عَبَّاسٍ, وَابْنِ مَسْعُودٍ, وَسَهْلِ بْنِ سَعدٍ.
قال أَبو عيسى: حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ, مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, وَالتَّابِعِينَ, وَمَنْ بَعْدَهُمْ, يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ, وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ, وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ, وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِندَهُمْ.
وَاسْمُ هُلْبٍ: يَزِيدُ بْنُ قُنَافَةَ (2) .
(1) في طبعة دار التأصيل: «غضيف» .
(2) في طبعة دار الغرب: «يَزِيدُ بْنُ قُنَافَةَ الطَّائِي» .