2607- حَدثنا قُتَيبَةُ, قَالَ: حَدثنا اللَّيْثُ, عَنْ عُقَيلٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم, وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ, كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ, فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ, وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ, وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ, عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ, وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, فَإِنَّ (1) الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ, وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ, فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ, فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ.
هذا حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ.
وَهَكَذَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ (2) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَرَوَى عِمْرَانُ القَطَّانُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مَعْمَرٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أَبِي بَكْرٍ, وَهُوَ حَدِيثٌ خَطَأٌ, وَقَدْ خُولِفَ عِمْرَانُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مَعْمَرٍ.
(1) في طبعة دار الغرب: «من فرق بين الزكاة والصلاة وإن» .
(2) قوله: «بن عتبة» , لم يرد في طبعة دار الغرب.