فهرس الكتاب
2633- حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدثنا أَبُو عَامِرٍ, قَالَ: حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى, عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ, عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ وَيَنْوِي أَنْ يَفِيَ بِهِ فَلَمْ يَفِ (1) بِهِ, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ, وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ, عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثِقَةٌ.
وأَبُو النُّعْمَانِ مَجْهُول, وَأَبُو وَقَّاصٍ مَجْهُول (2) .
(1) في طبعة دار التأصيل: «يفي» .
(2) جاءت هذه الفقرة في طبعة دار الغرب هكذا: «ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص وهما مجهولان» .