فهرس الكتاب
2965- حَدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ, قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ, قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ, قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: مَا أُرَى (1) عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ شَيْئًا, وَمَا أُبَالِي أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَهُمَا, فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي, طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم, وَطَافَ المُسْلِمُونَ, وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالمُشَلَّلِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ, فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ, فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ, وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمُ (2) , وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ مِنَ العَرَبِ يَقُولُونَ: إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ, وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الأَنْصَارِ: إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوَافِ بِالبَيْتِ, وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ, فَأَنْزَلَ اللهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَنِ: فَأُرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ.
هذا حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ.
(1) في طبعة دار الغرب: «أَرَى» .
(2) في طبعات الرسالة, ودار الغرب, ودار التأصيل: «لعِلمٌ» .