فهرس الكتاب
وَرَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الحَدِيثَ, وَذَكَرُوا هَذَا الحَرْفَ: قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ القِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم, وَلَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيثِ مَا يَدْخُلُ عَلَى مَنْ رَأَى القِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ, لأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ هُوَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم هَذَا الحَدِيثَ, وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ, فَهِيَ خِدَاجٌ, فهِيَ (1) خِدَاجٌ, غَيْرُ تَمَامٍ, فَقَالَ لَهُ حَامِلُ الحَدِيثِ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الإِمَامِ, قَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ.
وَرَوَى أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ أُنَادِيَ أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ.
وَاخْتَارَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الحَدِيثِ أَنْ لَا يَقْرَأَ الرَّجُلُ (2) إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ, وَقَالُوا: يَتَتَبَّعُ (3) سَكَتَاتِ الإِمَامِ.
(1) في طبعة دار الغرب: «هِي» .
(2) قوله: «الرَّجُل» , لم يرد في طبعة الرسالة.
(3) في طبعة دار الغرب: «يَتَّبِعُ» .