فهرس الكتاب
123-بَابُ مَا جَاءَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ أن يَرْكَعْ (1) رَكْعَتَيْنِ
316-حَدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ, عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ, عَنْ أَبِي قَتَادَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.
وفي البَابِ, عَنْ جَابِرٍ, وَأَبِي أُمَامَةَ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ, وَأَبِي ذَرٍّ, وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ.
قال أَبو عيسى: حَدِيثُ (2) أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ, وَغَيْرُ وَاحِدٍ, عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ, نَحْوَ رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ.
وَرَوَى سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ هَذَا الحَدِيثَ, عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم.
وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ, وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِندَ أَصْحَابِنَا؛ اسْتَحَبُّوا إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ أَنْ لَا يَجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ.
قَالَ (3) عَلِيُّ ابْنُ المَدِينِيِّ: وَحَدِيثُ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ خَطَأٌ. أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ إِسحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ.
(1) في طبعة دار الغرب: «فلْيَرْكَع» .
(2) في طبعة الرسالة: «وحديث» .
(3) في طبعة دار التأصيل: «وقال» .