فهرس الكتاب
3316- حَدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ, قَالَ: حَدثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ, قَالَ: حَدثنا أَبُو جَنَابٍ الكَلْبِيُّ, عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بَيْتِ رَبِّهِ, أَوْ تَجِبُ (1) عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ, فَلَمْ يَفْعَلْ, سَأَلَ (2) الرَّجْعَةَ عِندَ المَوْتِ, فَقَالَ رَجُلٌ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ, اتَّقِ اللهَ, فَإِنَّمَا يَسْأَلُ الرَّجْعَةَ الكُفَّارُ؟ فَقَالَ: سَأَتْلُو عَلَيْكَ بِذَلِكَ قُرْآنًا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ, وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا (3) رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} قَالَ: فَمَا يُوجِبُ الزَّكَاةَ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ المَالُ مِئَتَيْنِ فَصَاعِدًا, قَالَ: فَمَا يُوجِبُ الحَجَّ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالبَعِيرُ.
3316م- حَدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ, قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, عَنِ الثَّوْرِيِّ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ, عَنِ الضَّحَّاكِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, بِنَحْوِهِ.
هَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ (4) بْنُ عُيَيْنَةَ, وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَنَابٍ, عَنِ الضَّحَّاكِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَوْلَهُ, وَلَمْ يَرْفَعُوهُ (5) , وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.
وَأَبُو جَنَابٍ القَصَّابُ, اسْمُهُ: يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ, وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ فِي الحَدِيثِ.
(1) في طبعة دار الغرب: «يجب» .
(2) في طبعة الرسالة: «يسأل» .
(3) في طبعة دار الغرب: «وأنفقوا مما» .
(4) قوله: «سفيان» , لم يرد في طبعة دار التأصيل .
(5) في طبعة دار الغرب: «يرفعه» .