فهرس الكتاب
165-بَابٌ مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ
377-حَدثنا هَنَّادٌ, قَالَ: حَدثنا قَبِيصَةُ, عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ ابْنِ سِيرِينَ, عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ (1) الحَارِثِ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ.
وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.
قال أَبو عيسى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا, وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ صَلَاةُ المَرْأَةِ وَشَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا مَكْشُوفٌ, قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ قِيلَ: إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا فَصَلَاتُهَا جَائِزَةٌ.
(1) في طبعة دار الغرب: «بِنْت» .