فهرس الكتاب
25-وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الحَسَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يُحْتَجُّ بِهِ.
وَكَذَلِكَ (1) مَنْ تَكَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ, وَعَبدِ اللهِ بْنِ لَهِيعَةَ وَغَيْرِهِمَا, إِنَّمَا تَكَلَّمُوا فِيهِمْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِمْ, وَكَثْرَةِ خَطَئِهِمْ, وَقَدْ رَوَى عَنْهُمْ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ, فَإِذَا تَفَرَّدَ (2) أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثٍ, وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ, لَمْ يُحْتَجَّ بِهِ, كَمَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يُحْتَجُّ بِهِ, إِنَّمَا عَنَى إِذَا انْفَرَدَ (3) بِالشَّيْءِ.
وَأَشَدُّ مَا يَكُونُ هَذَا إِذَا لَمْ يَحْفَظِ الإِسْنَادَ, فَزَادَ فِي الإِسْنَادِ, أَوْ نَقَّصَ, أَوْ غَيَّرَ الإِسْنَادَ, أَوْ جَاءَ بِمَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ المَعْنَى.
(1) في طبعة الرسالة: «قال: وكَذَلِك» .
(2) في طبعة دار الغرب: «انفرد» .
(3) في طبعة الرسالة: «تفرد» .