فهرس الكتاب
188-بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ بعد التَّشَهُّدِ.
408-حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ, قَالَ: أَخبَرنا ابْنُ المُبَارَكِ, قَالَ: أَخبَرنا عَبْدُ الرَّحمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ, أَنَّ عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ رَافِعٍ, وَبَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ, أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا أَحْدَثَ, يَعْنِي الرَّجُلَ, وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
قال أَبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ, وَقَدِ اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ.
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا, قَالُوا: إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ, وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
وقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا لَمْ يَتَشَهَّدْ وَسَلَّمَ أَجْزَأَهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ, وَالتَّشَهُّدُ أَهْوَنُ, قَامَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم فِي اثْنَتَيْنِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ, وَلَمْ يَتَشَهَّدْ.
وقَالَ إِسحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: إِذَا تَشَهَّدَ وَلَمْ يُسَلِّمْ أَجْزَأَهُ, وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم التَّشَهُّدَ, فَقَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.
قال أَبو عيسى: وَعَبْدُ الرَّحمَنِ بْنُ زِيَادٍ؛ هُوَ الأَفْرِيقِيُّ, وَقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ, مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ, وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.