فهرس الكتاب
198-بَابُ مَا جَاءَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
419-حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبدَةَ الضَّبِّيُّ, قَالَ: حَدثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ, عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحُصَيْنِ, عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ, عَنْ يَسَارٍ, مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ.
وفي البَابِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو, وَحَفْصَةَ.
قال أبو عيسى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ (1) غَرِيبٌ, لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى, وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ.
وَهُوَ مَا أجمع عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ؛ كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الفَجْرِ.
وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ, إِنَّمَا يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ, إِلَّا رَكْعَتَيِ الفَجْرِ.
(1) قوله: «حدِيثٌ» , لم يرد في طبعة الرسالة (421) .