فهرس الكتاب
504-حَدثنا يَحْيَى بْنُ مُوسَى, قَالَ: حَدثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ, قَالَ: حَدثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ, عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ التَّيْمِيِّ, عَنْ أَنَسٍ, نَحْوَهُ.
وَفِي البَابِ, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ, وَجَابِرٍ, وَالزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ.
قال أَبو عيسى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ, أَنَّ وَقْتَ الجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كَوَقْتِ الظُّهْرِ.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ, وَأَحْمَدَ, وَإِسحَاقَ.
وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ صَلَاةَ الجُمُعَةِ إِذَا صُلِّيَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ أَنَّهَا تَجُوزُ أَيْضًا.
وقَالَ أَحْمَدُ: وَمَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ كأَنَّهُ (1) لَمْ يَرَ عَلَيْهِ إِعَادَةً.
(1) في طبعة دار الغرب: «فأَنَّهُ» .