25-بَابٌ فِيمَنْ يُدْرِكَ (1) مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً
524-حَدثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ, وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَنِ, وَغَيْرُ وَاحِدٍ, قَالُوا: حَدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.
قال أَبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ, مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم وَغَيْرِهِمْ, قَالُوا: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى, وَمَنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا.
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ, وَابْنُ المُبَارَكِ, وَالشَّافِعِيُّ, وَأَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ.
(1) في طبعة دار الغرب: «أَدْرَكَ» .