وَرُوِي عَنْ عَلِيٍّ, أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
وَرُوِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
وَرُوِيَ عَنْهُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ.
وَرُوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ, أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَامَ أَرْبَعًا صَلَّى أَرْبَعًا, وَرَوَى عَنْهُ ذَلِكَ قَتَادَةُ, وَعَطَاءٌ الخُرَاسَانِيُّ.
وَرَوَى عَنْهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ خِلَافَ هَذَا.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بَعْدُ فِي ذَلِكَ؛
فَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ, وَأَهْلُ الكُوفَةِ فَذَهَبُوا إِلَى تَوْقِيتِ خَمْسَ عَشْرَةَ, وَقَالُوا: إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
وقَالَ مَالِكٌ, وَالشَّافِعِيُّ, وَأَحْمَدُ: إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعٍ (1) أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
وَأَمَّا إِسحَاقُ؛ فَرَأَى أَقْوَى المَذَاهِبِ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: لأَنَّهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, ثُمَّ تَأَوَّلَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
ثُمَّ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ للْمُسَافِرَ أنْ يَقْصُر (2) مَا لَمْ يُجْمِعْ إِقَامَةً, وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سِنُونَ.
(1) في طبعة دار الغرب: «أَرْبَعَةٍ» .
(2) في طبعة دار الغرب: «علَى أَنَّ الْمُسَافِرَ يَقْصُرُ» .