فهرس الكتاب
قال: وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ؛
فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُسِرَّ بِالقِرَاءَةِ فِيهَا بِالنَّهَارِ.
وَرَأَى بَعْضُهُمْ: أَنْ يَجْهَرَ بِالقِرَاءَةِ فِيهَا, كَنَحْوِ صَلَاةِ العِيدَيْنِ وَالجُمُعَةِ.
وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ, وَأَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ: يَرَوْنَ الجَهْرَ فِيهَا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجْهَرُ فِيهَا.
وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ؛
صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.
وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.
وَهَذَا عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَائِزٌ عَلَى قَدْرِ الكُسُوفِ, إِنْ تَطَاوَلَ الكُسُوفُ فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ, فَهُوَ جَائِزٌ, وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَأَطَالَ القِرَاءَةَ فَهُوَ جَائِزٌ.
وَيَرَى أَصْحَابُنَا, أَنْ تُصَلَّى (1) صَلَاةُ الكُسُوفِ فِي جَمَاعَةٍ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ.
(1) في طبعة دار التأصيل: «يصلي» .