فهرس الكتاب
651-حَدثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ, قَالَ: حَدثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ, قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ, عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ بِهَذَا الحَدِيثِ.
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ صَاحِبُ شُعْبَةَ: لَوْ غَيْرُ حَكِيمٍ حَدَّثَ بِهَذَا, فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: وَمَا لِحَكِيمٍ, لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ شُعْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ, قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ بِهَذَا, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ يَزِيدَ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا, وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ, وَعَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ, وَأَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ قَالُوا: إِذَا كَانَ عِندَ الرَّجُلِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ.
وَلَمْ يَذْهَبْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ, وَوَسَّعُوا فِي هَذَا, وَقَالُوا: إِذَا كَانَ عِندَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا, أَوْ أَكْثَرُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ, فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ, وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ, وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ وَالعِلْمِ.