فهرس الكتاب
34-بَابٌ مَا جَاءَ في نَفَقَةِ المَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
670-حَدثنا هَنَّادٌ, قَالَ: حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, قَالَ: حَدثنا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيُّ, عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا, قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ, وَلَا الطَّعَامُ, قَالَ: ذَلك (1) أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.
وَفِي البَابِ, عَنْ سَعدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ, وَأَسْمَاءَ بِنْتِ (2) أَبِي بَكْرٍ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ, وَعَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو, وَعَائِشَةَ.
قال أَبو عيسى: حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
(1) في طبعة دار الغرب: «ذَاكَ» .
(2) في طبعتي الرسالة, ودار التأصيل: «ابنة» .