فهرس الكتاب
676-حَدثنا إِسحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ, قَالَ: حَدثنا مَعْنٌ, قَالَ: حَدثنا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبدٍ, ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى, مِنَ المُسْلِمِينَ.
قال أَبو عيسى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
رَوَاه (1) مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ, وَزَادَ فِيهِ: مِنَ المُسْلِمِينَ.
وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ: عَنْ نَافِعٍ, وَلَمْ يَذْكُرْ (2) فِيهِ: مِنَ المُسْلِمِينَ.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا, فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبِيدٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الفِطْرِ, وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ, وَالشَّافِعِيِّ, وَأَحْمَدَ.
وقَالَ بَعضُهُم: يُؤَدِّي عَنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ, وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ, وَابْنِ المُبَارَكِ, وَإِسحَاقَ.
(1) في طبعة دار الغرب: «ورَوَى» .
(2) في طبعة دار التأصيل: «يذكروا» .