679-حَدثنا القَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الكُوفِيُّ, قَالَ: حَدثنا إِسحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ, عَنْ إِسْرَائِيلَ, عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ, عَنِ الحَكَمِ بْنِ جَحْلٍ, عَنْ حُجْرٍ العَدَوِيِّ, عَنْ عَلِيٍّ, عَنِ النَّبِي (1) صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ العَبَّاسِ عَامَ الأَوَّلِ لِلْعَامِ.
وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
لَا أَعْرِفُ حَدِيثَ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ, عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ, إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.
وَحَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا, عَنِ الحَجَّاجِ عِندِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ, عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ.
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, مُرْسَلًا (2) .
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا, فَرَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنْ لَا يُعَجِّلَهَا, وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (3) قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُعَجِّلَهَا, وقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنْ عَجَّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ, وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ, وَأَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ.
(1) في طبعة دار الغرب: «أَنَّ النَّبِي» .
(2) في طبعة دار التأصيل: «مرسلٌ» .
(3) قوله: «الثوري» , لم يرد في طبعة دار التأصيل.