فهرس الكتاب
16-بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الغِيبَةِ لِلصَّائِمِ
707-حَدثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى, قَالَ: حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ, قَالَ: وَأَخبَرنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ, عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ (1) , عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.
وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ.
قال أَبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ.
(1) في طبعة دار الغرب: «عن الْمَقْبُرِي» .