فهرس الكتاب

الصفحة 776 من 4662

31-بَابُ مَا جَاءَ فِي القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

727-حَدثنا هَنَّادٌ, وَقُتَيبَةُ, قَالَا: حَدثنا أَبُو الأَحْوَصِ, عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ, عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ.

وَفِي البَابِ, عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ, وَحَفْصَةَ, وَأَبِي سَعِيدٍ, وَأُمِّ سَلَمَةَ, وَابْنِ عَبَّاسٍ, وَأَنَسٍ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

قال أَبو عيسى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, وَغَيْرِهِمْ فِي القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؛ فَرَخَّصَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فِي القُبْلَةِ لِلشَّيْخِ, وَلَمْ يُرَخِّصُوا لِلشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ لَا يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ, وَالمُبَاشَرَةُ عِندَهُمْ أَشَدُّ.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: القُبْلَةُ تُنْقِصُ الأَجْرَ وَلَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ, وَرَأَوْا أَنَّ لِلصَّائِمِ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ أَنْ يُقَبِّلَ, وَإِذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ تَرَكَ القُبْلَةَ لِيَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ, وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ, وَالشَّافِعِيِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت