فهرس الكتاب
42-بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَحْدَهُ
743-حَدثنا هَنَّادٌ, قَالَ: حَدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنِ الأَعمَشِ, عَنْ أَبِي صَالِحٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ.
وَفِي البَابِ, عَنْ عَلِيٍّ, وَجَابِرٍ, وَجُنَادَةَ الأَزْدِيِّ, وَجُوَيْرِيَةَ, وَأَنَسٍ, وَعَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.
قال أَبو عيسى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَكْرَهُونَ لِلرَّجُلِ (1) أَنْ يَخْتَصَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ, لَا يَصُومُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ, وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ.
(1) قوله: «لِلرَّجُل» , لم يرد في طبعتي الرسالة, ودار التأصيل .