فهرس الكتاب
79-بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِعْتِكَافِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ
803-حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ, قَالَ: أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ, فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا, فَلَمَّا كَانَ فِي العَامِ المُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ.
قال أَبو عيسى: هذا حديثٌ حَسنٌ غَريبٌ صَحيحٌ (1) مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي المُعْتَكِفِ إِذَا قَطَعَ اعْتِكَافَهُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهُ عَلَى مَا نَوَى؛
فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا نَقَضَ اعْتِكَافَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ القَضَاءُ, وَاحْتَجُّوا بِالحَدِيثِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم خَرَجَ مِنِ اعْتِكَافِهِ, فَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ, وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.
وقَالَ بَعضُهُم: إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكَافٍ أَوْ شَيْءٌ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ, وَكَانَ مُتَطَوِّعًا, فَخَرَجَ, فَلَيْسَ عَلَيْهِ شيء أَنْ يَقْضِيَ (2) , إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ذَلِكَ اخْتِيَارًا مِنْهُ, وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ, وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكُلُّ (3) عَمَلٍ لَكَ أَنْ لَا (4) تَدْخُلَ فِيهِ, فَإِذَا دَخَلْتَ فِيهِ, فَخَرَجْتَ مِنْهُ, فَلَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ إِلَّا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ.
وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
(1) في طبعة دار الغرب: «حسنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ» .
(2) في طبعة دار الغرب: «فلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ» .
(3) في طبعة دار الغرب: «فكُل» .
(4) في طبعة دار التأصيل: «ألَّا» .