فهرس الكتاب
4 -بَابٌ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ.
1567 - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ, حَدَّثنا حَمَّادٌ, قَالَ: أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا, زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لأَنَسٍ, وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ, حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا, وَكَتَبَهُ لَهُ, فَإِذَا فِيهِ (1) : هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ, الَّتِي أَمَرَ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ] (2) بِهَا نَبِيَّهُ عَلَيْه السَّلامِ, فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا, وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ, فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ, فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ, فَفِيهَا بِنْتُ (3) مَخَاضٍ, إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاَثِينَ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ, فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ, فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ, فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ, إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ, فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ, فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ, فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ, فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ, فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ, فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ, فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ, فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ, فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ, فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ, فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ, وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ, وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ, وَأَنْ يَجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ, أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ, وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ, وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ, وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, أَوْ شَاتَيْنِ, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ, وَلَيْسَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ, وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْه.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: مِنْ هَاهُنَا لَمْ أَضْبِطْهُ, عَنْ مُوسَى كَمَا أُحِبُّ, وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ, أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ, وَلَيْسَ (4) عِنْدَهُ إِلاَّ حِقَّةٌ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِلَى هَاهُنَا, ثُمَّ أَتْقَنْتُهُ: وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, أَوْ شَاتَيْنِ, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ, وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ (5) مَخَاضٍ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَشَاتَيْنِ, أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ, وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ, فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ, وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ, فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ, إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا, وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ, فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ, فَفِيهَا شَاتَانِ, إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ, فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ, إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاَثَ مِئَةٍ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ (6) مِئَةٍ, فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ, وَلاَ يُؤْخَذُ (7) فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ, وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ, وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ, إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ, وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ, وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ, وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ, فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ, فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ, فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ, إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا, وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ, فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ, إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِئَةً, فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ, إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. .
(1) قوله: «فَإِذَا فِيهِ» , لم يرد في طبعة دار القبلة (1561) .
(2) زيادة من طبعتي دار التأصيل (1559) , ودار الصدِّيق, وجاء على حاشية طبعة دار الصدِّيق: زيادة من (ب, هـ) .
(3) في طبعات: دار التأصيل, والرسالة, ودار القبلة: «ابنة» .
(4) في طبعة دار التأصيل: «وليست» .
(5) في طبعة دار التأصيل: «ابنة» .
(6) في طبعتي دار التأصيل, ودار القبلة: «الثلاث» .
(7) في طبعة دار التأصيل: «تؤخذ» .