فهرس الكتاب
1568 - حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ, حَدَّثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ, عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ, فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ, حَتَّى قُبِضَ, فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ, فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ, حَتَّى قُبِضَ, ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ, حَتَّى قُبِضَ, فَكَانَ فِيهِ: فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ, وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ, وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ, وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ, وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ, فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً, فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ, فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً, فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ, فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً, فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ, فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً, فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ, فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً, فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ, فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ, وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ, وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ, إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ, فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً, فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ, فَإِنْ (1) زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ (2) إِلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ, فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ, وَلَيْسَ (3) فِيهَا شَيْءٌ, حَتَّى تَبْلُغَ الْمِئَةَ, وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ, وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ, مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ, وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ, فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا (4) بِالسَّوِيَّةِ, وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ, وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ.
قَالَ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ, قُسِّمَتِ الشَّاءُ أَثْلاَثًا, ثُلُثًا شِرَارًا, وَثُلُثًا خِيَارًا, وَثُلُثًا وَسَطًا, فَأَخَذَ (5) الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ, وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ. .
(1) في طبعة دار التأصيل (1560) : «فإذا» .
(2) قوله: «شياه» , لم يرد في طبعتي دار التأصيل, ودار القبلة (1562) .
(3) في طبعتي دار التأصيل, ودار القبلة: «ليس» .
(4) قوله: «بينهما» , لم يرد في طبعات: دار التأصيل, والرسالة, ودار القبلة.
(5) في طبعات: دار التأصيل, والرسالة, ودار القبلة: «فيأخذ» .