الصفحة 4600 من 5315

4564 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ شَيْبَانَ, وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ, فَحَدَّثناهُ (1) أَبُو بَكْرٍ, صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ [قال أبو بكر بن داسه: هو أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم العطار الأُبُلي] (2) (3) قَالَ: حَدَّثنا شَيْبَانُ, حَدَّثنا مُحَمَّدٌ, يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ, عَنْ (4) سُلَيْمَانَ, يَعْنِي ابْنَ مُوسَى, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارٍ, أَوْ عَدْلَهَا (5) مِنَ الْوَرِقِ, يُقَوِّمُهَا (6) عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ, فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا, وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا, وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِئَةِ دِينَارٍ, إِلَى ثَمَانِ مِئَةِ دِينَارٍ, وَعَدْلِهَا (7) مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ, وَقَضَى (8) رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ, وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ, قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ, فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ, قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً, وَإِن جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ, فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ, أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ, أَوِ الْوَرِقِ, أَوْ مِئَةُ بَقَرَةٍ, أَوْ أَلْفُ شَاةٍ, وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ, وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ, وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ, ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ مِنَ الإِبِلِ, وَثُلُثٌ, أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ, أَوِ الْوَرِقِ, أَوِ الْبَقَرِ, أَوِ الشَّاءِ, وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ, وَفِي الأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ, وَفِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ سِنٍّ, وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا, مَنْ كَانُوا لاَ يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا, إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا, وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا, وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ, وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ, وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا. .

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا كُلُّهُ حَدَّثَنِي بِهِ (9) سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ, مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ, هَرَبَ إِلَى الْبَصْرَةِ مِنَ الْقَتْلِ (10) .

(1) في طبعة دار القبلة (4553) : «وحدثناه» .

(2) زيادة من طبعة دار الصدِّيق, وجاء على حاشيتها: زيادة من (و) .

(3) وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب في ترجمة أحمد العطار معلقا على كلمة ابن داسه: «قلت: ويحتمل أنه أحمد بن محمد بن المعلى الآتي قريبا, فإنه يكنى أبا بكر, ولأبي داود عنه رواية في كتاب القدر» .

(4) في طبعة دار التأصيل (4507) : «قال عن» .

(5) في طبعة الرسالة: «وعدلها» .

(6) في طبعتي الرسالة, ودار القبلة: «ويقومها» .

(7) في طبعة دار القبلة: «أو عدلها» .

(8) في طبعتي الرسالة, ودار القبلة: «قال: وقضى» .

(9) قوله: «به» , لم يرد في طبعتي دار التأصيل, ودار القبلة.

(10) قوله: «من القتل» , لم يرد في طبعة دار القبلة, وهذا القول كله لأبي داود لم يرد في طبعة دار التأصيل, وأُشِير إليه في الحاشية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت