الصفحة 163 من 275

@ 229 كتاب الذبائح ذ ب ح الذبح قطع الأوداج والذبح بالكسر ما يذبح وكذا الذبيحة أي ما أعد للذبح والنحر هو الطعن في النحر أي الصدر وهو في الإبل خاصة حال قيامها والذبح في البقر والغنم حال اضطجاعهما قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وقال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم وقال في حق الإبل فصل لربك وانحر فلو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فقد خالف السنة فيكره لكن يجوز لوجود الأصل

ل ح و وقال النبي عليه السلام الذكاة ما بين اللبة واللحيين أي محل الذكاة ما بين اللبة إلى المنحر واللحيين تثنية لحي

ق ف ن وإذا ذبح الشاة من قبل قفاها فلم تمت حتى قطع الأوداج حلت وفي الخبر إن القفينة لا بأس بها هذا على وزن فعيلة وهي التي ذبحت من قفاها قال ذلك في ديوان الأدب وفي شرح الغريبين يقول هي التي يبان رأسها بالذبح وقد قفن الشاة إذا ذبحها من قفاها من حد ضرب

و ق ذ والموقوذة المقتولة بعصا أو حجر وقد وقذ من حد ضرب ومنه الحديث في أول هذا الكتاب عن ابن شهاب أنه قال كان لبعض الحي أي القبيلة نعامة هي أنثى الظليم اشتر مرغ فضربها إنسان فوقذها فوقعت في الماء فألقاها في كناسة الحي وهي حية والكناسة القمامة وهي ما يجتمع بالكنس وأراد بها الخربة التي تلقى فيها هذه الأشياء فسألوا سعيد بن جبير فقال ذكوها وكلوها وهو لقول الله تعالى إلا ما ذكيتم والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت