الصفحة 179 من 275

بأن أسألك عن الصرف فقال لي الفضل ربا أي أفتى بخلاف فتوى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فقال الرجل لي سله أمن قبل رأيه أو شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يقول اجتهادا أم سماعا قال فذكرت ذلك له فقال أبو سعيد بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يكون في نخله برطب طيب فقال من أين هذا فقال أعطيت صاعين من تمر رديء وأخذت هذا أي استبدلت صاعا رديئا بصاع جيد فقال النبي عليه السلام أربيت أي أعطيت الربا والاسترباء طلب الربا وأخذ الربا قال إن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال أربيت فهلا بعته بسلعة ثم ابتعت بسلعتك تمرا فقال أبو سعيد التمر ربا والدراهم مثله أي ذلك من أموال الربا والدراهم كذلك فيصح القياس عليه ولما جاز قياس الوزني على الكيلي فلأن يجوز قياس الكيلي على الكيلي والوزني على الوزني أولى قال أبو نضرة وأمرت أبا الصهباء فسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الصرف فقال لا خير فيه أي رجع عن فتواه الأولى رواية أبي سعيد رضي الله عنه وقال أبو نضرة فسألت ابن عمر رضي الله عنه بعد ذلك عن الصرف فقال لا خير فيه أي رجع هو أيضا كذلك وروي أن رجلا باع طوق ذهب مفضض بمائة دينار فاختصما إلى شريح فأفسد البيع أي حيث لم يعرف المساواة في الذهب والزيادة بمقابلة الفضة وروي أن النبي عليه السلام بعث يوم خيبر سعدين يعني رجلين كل واحد منهما اسمه سعد أحدهما سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك وسعد آخر فباعا غنائم ذهب كل أربعة مثاقيل تبر بثلاثة مثاقيل عين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت