الصفحة 126 من 576

أمواله حتى مات عنه وأن الهالك كان ساكنا في تلك الدار إن كانت دارا كما يسكن الرجل دار نفسه حتى هلك فيها وإن كانت قرية فلا يجوز أن يأمر بينهم بالقسمة حتى يأتوه بمن يحوز ما كان سهما للهالك وصفته في كتاب وشهود يعرفونه ملكا للهالك أو في يديه وعمارته حتى هلك عنه خيفة أن يدخلوا في قسمتهم ما ليس لهم بحق

انظر كيف جعل الشهادة باليد والاعتمار كالشهادة بالملك وانظر ما في السرقة والغصب من المدونة من مفيد الحكام

مسألة قال ابن زرب في الذي يكون بيده الدار فيأتيه رجل فيقول إنها لجده هل يلزم الذي بيده الدار أن يقر أو ينكر فقال مالك يلزمه أن يقر أو ينكر قال القاضي ابن زرب وهذا بعد أن يثبت الطالب موت جده وعدة ورثته وإنما قيل هذا لأنه قد يكون جده حيا أو لا يكون هو من ورثته وسيأتي بيان ذلك في القسم الرابع في حكم الجواب

مسألة من الحجر وفي أحكام ابن سهل في مسائل المحجور في بكر يتيمة رفعت إلى القاضي كتابا تشكو فيه حالها وسوء موضعها فالذي يجب في ذلك أن يبعث القاضي رجلين يعرفانها بالكتاب الذي رفع إلى القاضي فإذا أقرت به سأل القاضي عن حالها فإذا ثبت عنده موت أبيها وأنه لا ناظر لها بوصية من أب ولا بولاية من قاض وأنها بحال مكروه وكل القاضي لها من يقوم بأمرها ويقيمه مقام الوصي ويخرجها إلى موضع مأمون للحالة التي اشتكت إليها بها

مسألة قال الجزولي في شرح الرسالة لا يكون الحاكم وليا في النكاح حتى يثبت عنده أربعة عشر فصلا وهي كونها صحيحة بالغة غير محرمة ولا محرمة على الزوج وأنها حرة وأنها بكر أو ثيب وأن لا ولي لها أو عضله لها أو غيبته وخلوها من الزواج والعدة ورضاها بالزوج والصداق وأنه كفء لها في الحال والمآل وأن المهر مهر مثلها في غير المالكة أمر نفسها وإن كانت غير بالغة فيثبت فقرها وأنها بنت عشرة أعوام من الشرح الكبير

مسألة إذا طلب أبو الابنة صهره بالنقد من الصداق والبناء بأهله فلا يسمع دعواه حتى تثبت عنده الزوجية المذكورة ثم حينئذ يلزم الزوج بما يجب عليه فإن ادعى الإعسار كلفه إثبات عدمه وسيأتي ذكر هذه المسألة في الآجال

مسألة إذا ادعى الطالب أن المطلوب تغيب ودعا إلى الطبع على داره أو تسميرها حسب ما يراه الحاكم فلا بد أن يثبت عند الحاكم أنه تغيب ويثبت أن تلك الدار هي دار المطلوب وحينئذ ينظر في ذلك

مسألة من الوكالة لا يسمع القاضي من أحد دعوى الوكالة حتى يثبت عنده ذلك بشاهدين عدلين أو بشاهد ويمين على قول مالك وابن القاسم ولا بد أن يشهد الشهود عند القاضي على معرفة عين الموكل ويثبت عنده أيضا عين الوكيل إما بالشاهدين الأولين أو بغيرهما

وإذا حضر الوكيل والخصم وتقارا على صحة الوكالة فلا يحكم بينهما بمجرد قولهما لأنه حق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت