الصفحة 127 من 576

لغيرهما يتهمان على التواطؤ عليه ولو صدق الخصم الوكيل في الدعوى واعترف بالمدعى به لم يجبره الحاكم على دفعه على المشهور حتى يثبت عنده صحة الوكالة

مسألة من باب الرد بالعيب ومن اشترى أمة وادعى أنها تبول في الفراش لم تسمع دعواه حتى يثبت أنها كانت تبول عند البائع والمسألة مبسوطة في باب القضاء بقول امرأة بانفرادها

مسألة القائم بالضرر في العقار لا يحكم له إلا بعد ثبوت ملكه الذي يدفع عنه وكذلك ينبغي في كل ضرر لأن ذلك حكم

مسألة من باب الرد بالعيب وفي طرر التهذيب لأبي إبراهيم الأعرج في كتاب العيوب إذا قام رجل بعيب في سلعة والذي باعها غائب ورفع ذلك إلى الحاكم فإنه يكلفه إثبات سبعة أشياء أنه ابتاع وأنه نقد الثمن وأنه كذا وكذا وأمد التبايع وإثبات العيب الذي يوجب الرد وهو كل ما ينقص الثمن وأنه أقدم من أمد التبايع وإثبات الغيبة بحيث لا يعلم أهي بعيدة أو قريبة ثم يكلفه ثلاثة أيمان أنه ابتاع بيعا صحيحا وأنه لم يتبرأ منه ولا أعلمه به ولا بينة له وأنه ما اطلع عليه بعد البيع ورضي به وله أن يجمع عليه ذلك في يمين واحدة

مسألة من باب الرهن قال ابن رشد في آخر كتاب السلطان الذي جرى به العمل أن القاضي لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن حتى يثبت عنده الرهن والدين وملك الراهن له ويحلفه مع ذلك أنه ما وهب دينه ولا قبضه ولا أحال به ولا استحال به وأنه لباق عليه إلى حين قيامه

مسألة من باب الشفعة قال ابن راشد إذا قام الشفيع يطلب الأخذ بالشفعة ورفع ذلك إلى الحاكم حكم له بالأخذ من المستشفع منه بعد ثبوت ملكيتها وثبوت الشراء وثبوت غيبة المبتاع إن كان غائبا وترجأ الحجة له وقوله بعد ثبوت ملكيتها يعني أن القائم بالشفعة يلزمه أن يثبت ملكيته للحصة التي يريد أن يستشفع بها وتثبت ملكية البائع للحصة التي يريد أخذها بالشفعة ويثبت المبتاع الشراء من شريك القائم بالشفعة

مسألة من الدعاوى إذا ادعى رجل على آخر دينا من قبل أبيه الميت أو مورثه فيلزمه أن يثبت موت مورثه وعدة ورثته ليعلم ما يستحقه مما يدعيه ثم ينظر في صحة ما يدعيه وكذلك لو ادعى عليه أن عنده عروضا أو نحوها لموروثه وادعى أنها صارت إليه بالميراث فيلزمه إثبات موت مورثه وعدة ورثته وانتقال الميراث إليه ثم ينظر في الدعوى فإن اعترف المدعى عليه بالخلطة وأنكر المدعى به توجهت عليه اليمين وإلا فعلى المدعي إثبات الخلطة فإذا ثبتت أو شهد بها شاهد واحد فينظر فإن ادعى عليه العروض والثياب من بيع أو وديعة أو عارية فاليمين واجبة على المدعى عليه وإن ادعاها من طريق غصب أو عداء فإن كان المدعى عليه من أهل العداء والتهم لزمته اليمين وإلا لم تجب عليه يمين

مسألة من باب الحجر إذا رفع إلى الحاكم مال يتيم وسألوه أن يبيعه لضرورته لم يجز له ذلك إلا بعد ثبوت ملكه وحيازته والحاجة إلى البيع وكونه أيسر ما يباع عليه وإن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت