فهرس الكتاب
لغيرهما يتهمان على التواطؤ عليه ولو صدق الخصم الوكيل في الدعوى واعترف بالمدعى به لم يجبره الحاكم على دفعه على المشهور حتى يثبت عنده صحة الوكالة
مسألة من باب الرد بالعيب ومن اشترى أمة وادعى أنها تبول في الفراش لم تسمع دعواه حتى يثبت أنها كانت تبول عند البائع والمسألة مبسوطة في باب القضاء بقول امرأة بانفرادها
مسألة القائم بالضرر في العقار لا يحكم له إلا بعد ثبوت ملكه الذي يدفع عنه وكذلك ينبغي في كل ضرر لأن ذلك حكم
مسألة من باب الرد بالعيب وفي طرر التهذيب لأبي إبراهيم الأعرج في كتاب العيوب إذا قام رجل بعيب في سلعة والذي باعها غائب ورفع ذلك إلى الحاكم فإنه يكلفه إثبات سبعة أشياء أنه ابتاع وأنه نقد الثمن وأنه كذا وكذا وأمد التبايع وإثبات العيب الذي يوجب الرد وهو كل ما ينقص الثمن وأنه أقدم من أمد التبايع وإثبات الغيبة بحيث لا يعلم أهي بعيدة أو قريبة ثم يكلفه ثلاثة أيمان أنه ابتاع بيعا صحيحا وأنه لم يتبرأ منه ولا أعلمه به ولا بينة له وأنه ما اطلع عليه بعد البيع ورضي به وله أن يجمع عليه ذلك في يمين واحدة
مسألة من باب الرهن قال ابن رشد في آخر كتاب السلطان الذي جرى به العمل أن القاضي لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن حتى يثبت عنده الرهن والدين وملك الراهن له ويحلفه مع ذلك أنه ما وهب دينه ولا قبضه ولا أحال به ولا استحال به وأنه لباق عليه إلى حين قيامه
مسألة من باب الشفعة قال ابن راشد إذا قام الشفيع يطلب الأخذ بالشفعة ورفع ذلك إلى الحاكم حكم له بالأخذ من المستشفع منه بعد ثبوت ملكيتها وثبوت الشراء وثبوت غيبة المبتاع إن كان غائبا وترجأ الحجة له وقوله بعد ثبوت ملكيتها يعني أن القائم بالشفعة يلزمه أن يثبت ملكيته للحصة التي يريد أن يستشفع بها وتثبت ملكية البائع للحصة التي يريد أخذها بالشفعة ويثبت المبتاع الشراء من شريك القائم بالشفعة
مسألة من الدعاوى إذا ادعى رجل على آخر دينا من قبل أبيه الميت أو مورثه فيلزمه أن يثبت موت مورثه وعدة ورثته ليعلم ما يستحقه مما يدعيه ثم ينظر في صحة ما يدعيه وكذلك لو ادعى عليه أن عنده عروضا أو نحوها لموروثه وادعى أنها صارت إليه بالميراث فيلزمه إثبات موت مورثه وعدة ورثته وانتقال الميراث إليه ثم ينظر في الدعوى فإن اعترف المدعى عليه بالخلطة وأنكر المدعى به توجهت عليه اليمين وإلا فعلى المدعي إثبات الخلطة فإذا ثبتت أو شهد بها شاهد واحد فينظر فإن ادعى عليه العروض والثياب من بيع أو وديعة أو عارية فاليمين واجبة على المدعى عليه وإن ادعاها من طريق غصب أو عداء فإن كان المدعى عليه من أهل العداء والتهم لزمته اليمين وإلا لم تجب عليه يمين
مسألة من باب الحجر إذا رفع إلى الحاكم مال يتيم وسألوه أن يبيعه لضرورته لم يجز له ذلك إلا بعد ثبوت ملكه وحيازته والحاجة إلى البيع وكونه أيسر ما يباع عليه وإن كان