الصفحة 135 من 576

معه مجلس السلطان في كل يوم كذا يناظر عنه كان جائزا وإن لم يعلم قدر مقامه من الساعات قال غيره لأن ذلك خفيف القدر متقارب الأمر قال ولو حضر معه اليوم فلم يجلس من يخاصم إليه فانتظره إلى آخر مجلسه وجب له حقه وإن انصرف في أول ما حضر بطل ذلك ولم يكن عليه حضور يوم آخر لأن اليوم الذي كان أجره فيه قد ذهب

مسألة ولا تجوز الوكالة من المتهم بدعوى الباطل ولا المجادلة عنه قال ابن العربي في أحكام القرآن في قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما إن النيابة عن المبطل المتهم في الخصومة لا تجوز بدليل قوله تعالى لرسوله عليه السلام واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما

مسألة ليس للوكيل المخصوص أن يوكل وكيلا عوضا عنه للنيابة عن موكله إلا أن يكون الوكيل المذكور لا يلي مثل ما وكل إليه بنفسه وعلم الموكل بذلك وأما الوكيل المفوض إليه فله أن يوكل عن موكله وإن لم يجعل ذلك إليه

وقال ابن رشد في كتاب البضائع والوكالات مثل ذلك في المخصوص

مسألة إذا وقعت الدعوى على حبس أو مسجد أو محجة وجب على الحاكم أن يقيم وكيلا يدفع عنه فإن وجب عليه حق قضى به وإلا فلا

مسألة قال ابن يونس في آخر كتاب العيوب الوكلاء على ثلاثة أضرب وكيل مفوض إليه ووصي فعلى هذين العهدة واليمين ووكيل غير مفوض إليه فعليه العهدة إلا إن أخبر أنها لغيره فإن أخبر بذلك فلا عهدة عليه ولا يمين ونخاسون وسماسرة فهؤلاء لا عهدة عليهم ولا يمين

قال أبو الحسن اللخمي إذا استحق ما باع السمسار أو وجد به عيبا فلا عهدة عليه والتباعة على المبيع له إن عرف وإن لم يعرف كانت مصيبة ذلك من المشتري والوكيل على شيء بعينه عليه التباعة إن لم يبين أنه وكيل فإن بين فلا شيء عليه من الطرر لابن عات

وإذا وقعت الدعوى الصحيحة بشروطها المتقدمة واستفرغ القاضي كلام المدعي وفهمه حتى لم يبق عنده فيه إشكال ولا احتمال أمر المدعى عليه بالجواب وهو أحد ثلاثة أشياء إما إقرار أو إنكار أو امتناع الأول الإقرار فإذا أقر فإن القاضي ينبغي أن يقول للطالب قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت