الصفحة 72 من 576

مسألة لو شهد عند القاضي رجلان أن هذا سرق متاع هذا القاضي قطعه ولم يغرمه حتى يرفعه إلى غيره لأن الغرم حق له وهو لا يحكم لنفسه

مسألة وفي ابن يونس ولا ينبغي له أن يحكم بين أحد من عشيرته وبين خصمه وإن رضي الخصم بخلاف رجلين رضيا بحكم أجنبي فينفذ ذلك عليهما

مسألة ولا ينبغي أن يحكم بين عبده وبين خصمه وإن رضي الخصم بذلك فإن فعل فيشهد على رضاه ويحكم بالعدل ويجتهد

مسألة ومما يجري مجرى القاضي في المنع من الحكم لمن يتهم عليه المفتي يفتي لمن يتهم عليه ممن لا تجوز شهادته فينبغي للمفتي الهروب من هذا متى قدر عليه قال المازري وقد نزل بي مثل هذا في خصام لزوجتي في مواريث وسألني القاضي والخصوم في الفتوى فامتنعت من ذلك

مسألة فإذا قضى القاضي لنفسه أو لمن لا يجوز قضاؤه له باختلاف من العلماء غير شاذ فأحب إلي إن رأى أفضل منه أن يفسخه فإن لم يفعل حتى مات أو عزل فلا يفسخه غيره إلا في خطأ بين فإن حكم على نفسه أو على من لا يجوز حكمه له باختلاف غير شاذ فلا أحب أن يفسخه لأنه لا يتهم فيه

الركن الرابع المقضي فيه وهو جميع الحقوق قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل اعلم أن خطة القضاء أعظم الخطط قدرا وأجلها خطرا

وعلى القاضي مدار الأحكام وإليه النظر في جميع وجوه القضاء من القليل والكثير بلا تحديد

وقال الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن الأمين للقاضي النظر في جميع الأشياء إلا في قبض الخراج واختلف هل له أن يقبض أموال الصدقات ويصرفها في مستحقيها إذا لم يحضر ناظر أم لا

واختلف هل إقامة الجمع والأعياد إليه أم لا

وقال في باب الإمارة اختلف هل لمن ولي الإمارة الخاصة أن يؤم في الجمع والأعياد والقاضي أولى منه بذلك

مسألة قال ابن سهل ويختص بوجوه لا يشاركه فيها غيره من الحكام وذلك النظر في الوصايا والأحباس قال ابن الأمير يريد المعقبة والترشيد والتحجير والتسفيه والقسم والمواريث والنظر للأيتام والنظر في مال الغياب والنظر في الأنساب

زاد أحمد بن يحيى بن أبي عيسى فقال وإني لأرى مثل ذلك في الجراحات والتدميات وما أشبهها قال ابن الأمين والإثبات والتسجيل قال ابن سهل ولا يجب للقاضي أن يرفع نظرا من عنده إلى غيره من الحكام كما يرفع غيره من الحكام إليه فهذه الأمور التي قدمنا ذكرها لا ترفع إلا إليه ولا تكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت