فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 582 من 31710

وذهب مالك إلى أنها تصير وقفا بنفس الاغتنام ولا يكون فيها اختيار للإمام

وذهب الشافعي إلى أنه ليس للإمام أن يقفها بل يلزمه أن يقسمها إلا أن يتفق على وقفها المسلمين ويرضى بذلك من غنمها

وأنا ذاكر ما ورد في ذلك عن من بلغني قوله فيه وأستخير الله في ذكر ذلك وأستهديه

فأما ما روي عن عمر

فأخبرناه أبو سهل محمد بن إبراهيم بن سعدوية أنا إبراهيم بن منصور السلمي أنبأ أبو بكر بن المقريء أنبأ أبو يعلى الموصلي نا أبو خيثمة نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر

قال وأنا أبو يعلى نا عبيد الله هو القواريري نا ابن مهدي نا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الغساني أنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد السلمي أنا جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان أنا محمد بن جعفر الخرائطي نا عمر بن شبة نا عبد الرحمن بن مهدي نا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر لولا أن آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر

رواه البخاري عن صدقة بن الفضل ومحمد بن المثنى عن ابن مهدي

أخبرناه عاليا أبو علي الحسن بن المظفر بن الحسن بن السبط وأبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء قالا أنا أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء أنا أبو الحسن علي بن معروف بن محمد البزار نا أبو القاسم البغوي نا مصعب حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال لولا أخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت