الصفحة 10 من 52

وخالف في ذلك ابن حزم فذهب إلى أن الحيض هو الأسود، قال:"فإذا رأت أحمر أو كغسالة اللحم أو صفرة أو كدرة أو بياضا أو جفوفا فقد طهرت" [1] ونقل الكاساني في بدائع الصنائع الإجماع خلافا لأبي منصور حيث قال:"إذا رأت في أول أيام الحيض ابتداء كان حيضا، أما إذا رأت في آخر أيام الطهر، واتصل به أيام الحيض لا يكون حيضا. والعامة على أنها حيض كيفما كانت." [2]

أما الكدرة في أيام الحيض فالجمهور على أنها من الحيض منهم أبو حنيفة [3] ، ومالك [4] ، والشافعي [5] ، وأحمد [6] ، وإسحاق [7] ، وبه قال يحي الأنصاري [8] ، وربيعة [9] ، والثوري [10] ، والأوزاعي [11] ، وعبد الرحمن بن مهدي [12] ،وخالفهم أبو يوسف [13] ، وأبو ثور [14] فقالا: لا يكون حيضا إلا أن يتقدمه دم أسود [15] .

(1) المحلى كتاب الحيض والاستحاضة/مسألة الحيض هو الدم الخاثر2/162

(2) كتاب الطهارة/فصل الحيض وأحكامه ج 1

(3) الأصل 1/337

(4) المدونة1/50

(5) المجموع2/395

(6) المغني1/413

(7) الأوسط1/235،المغني1/413،المجموع 2/395

(8) المرجع السابق

(9) ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وانظر المرجع السابق

(10) المرجع السابق

(11) المرجع السابق

(12) المرجع السابق

(13) أحكام القرآن/ للجصاص1، بدائع الصنائع/ كتاب الطهارة/ فصل الحيض وأحكامه1/،الأوسط 1/235، المجموع2/395،

(14) الأوسط 1/235،وانظر المغني1/413

(15) ينظر الأصل لمحمد بن الحسن 1/337، الأوسط 2/237، بدائع الصنائع كتاب الطهارة/فصل الحيض وأحكامه ج 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت