فهرس الكتاب

الصفحة 1417 من 8767

الْكَمَالِ يَحْصُلُ بِوَاحِدَةٍ قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ (وَذَلِكَ أَدْنَاهُ) ، أَيْ: أَدْنَى تَمَامِ رُكُوعِهِ قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ أَدْنَى الْكَمَالِ فِي الْعَدَدِ، وَأَكْمَلُهُ سَبْعُ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَالْأَوْسَطُ خَمْسُ مَرَّاتٍ، وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَرُكْنِيَّةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِأَدْنَى مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُهُمَا، وَذُكِرَ فِي شَرْحِ الْأَسْبِيجَابِيِّ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقُلْ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ أَوْ لَمْ يَمْكُثْ مِقْدَارَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ، وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌّ، كَقَوْلِ أَبِي مُطِيعٍ الْبَلْخِيِّ بِفَرْضِيَّةِ التَّسْبِيحَاتِ الثَّلَاثِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَتَّى لَوْ نَقَصَ وَاحِدَةً لَا يَجُوزُ رُكُوعُهُ وَلَا سُجُودُهُ، ( «وَإِذَا سَجَدَ قَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ» "، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : مِنْ طَرِيقِ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَهُ مِيرَكُ (وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ) ، أَيْ: إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ (بِمُتَّصِلٍ؛ لِأَنَّ عَوْنًا لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ) : وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ هَاهُنَا؛ لِأَنَّ الْمُنْقَطِعَ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ إِجْمَاعًا."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت