فهرس الكتاب

الصفحة 1986 من 8767

وَفِيمَا قَبْلَهُ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ طُولَ الْقِيَامِ، فَإِنَّهُ يُقَالُ عَلَيْهِ تَخْصِيصًا لِلنِّصْفِ الْأَخِيرِ بِزِيَادَةِ الِاجْتِهَادِ، فَهَذَا الْمَعْنَى يَمْنَعُ تَبَادُرَ الْمُتَنَازِعِ فِيهِ بِخُصُوصِهِ يَعْنِي لِيَكُونَ دَلِيلًا لِلشَّافِعِيِّ وَلَوْ مَعَ ضَعْفِهِ، وَلَنَا الْحَدِيثُ الْمَعْرُوفُ الْمُخَرَّجُ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: «عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوَتْرِ» ، الْحَدِيثَ، قَالَ النَّوَوِيُّ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَلَا شَكَّ أَنَّ فِيمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْخِلَافِيَّةِ الْأُولَى مَا هُوَ أَنَصُّ عَلَى الْمُوَاظَبَةِ عَلَى قُنُوتِ الْوَتْرِ مِنْ هَذَا، فَارْجِعْ إِلَيْهِ تَسْتَغْنِ عَنْ هَذَا فِي هَذَا الْمَطْلُوبِ، يَعْنِي فَإِنَّ هَذَا مُطْلَقٌ قَابِلٌ لِلتَّقْيِيدِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت