فهرس الكتاب

الصفحة 1987 من 8767

1294 - وَسُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: «قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1294 - (وَسُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ) ، أَيْ: عَنْ مَحَلِّهِ فِي الصُّبْحِ أَوِ الْوَتْرِ أَوْ فِيهِمَا؟ (فَقَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ) : قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: الْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ شَهْرًا فَقَطْ يَعْنِي فِي الصُّبْحِ بِدَلِيلِ مَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قُلْتُ: أَكَانَ الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ فِي الْوَتْرِ؟ قَالَ: قَبْلَهُ. قُلْتُ: فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَهُ؟ قَالَ: كَذَبَ، «إِنَّمَا قَنَتَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بَعْدَ الرُّكُوعِ، أَيْ فِي الصُّبْحِ شَهْرًا» اهـ. وَعَاصِمٌ كَانَ ثِقَةً جِدًّا، وَلَا مُعَارَضَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ مَعَ مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ أَنَسٍ، بَلْ هَذِهِ تَصْلُحُ مُفَسِّرَةً لِلْمُرَادِ بِمَرْوِيِّهِمْ أَنَّهُ قَنَتَ بَعْدَهُ، وَمِمَّا يُحَقِّقُ ذَلِكَ أَنَّ عَمَلَ الصَّحَابَةِ أَوْ أَكْثَرَهُمْ عَلَى وَفْقِ مَا قُلْنَا، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَبْلَ الرُّكُوعِ) ، أَيْ: فِي الْوَتْرِ (وَبَعْدَهُ) ، أَيْ: فِي الصُّبْحِ، وَقْتَ قُنُوتِ النَّازِلَةِ، وَبِهِ يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت