فهرس الكتاب
2946 - وَعَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" «أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي"شُعَبِ الْإِيمَانِ"، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي"الْمُجْتَبَى"."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2946 - (وَعَنْ أَبِي حُرَّةَ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ (الرَّقَاشِيِّ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ (عَنْ عَمِّهِ) لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ لَكِنَّ جَهَالَةَ الصَّحَابِيِّ لَا تَضُرُّ فِي الرِّوَايَةِ (قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَلَا") بِالتَّخْفِيفِ لِلتَّنْبِيهِ ("لَا تَظْلِمُوا") أَيْ: لَا يَظْلِمُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَذَا قِيلَ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ مَعْنَاهُ: لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ، وَهُوَ يَشْمَلُ الظُّلْمَ الْقَاصِرَ وَالْمُعْتَدِي ("أَلَا") لِلتَّنْبِيهِ أَيْضًا وَكَرَّرَهُ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنَ الْجُمْلَتَيْنِ حُكْمٌ مُسْتَقِلٌّ يَنْبَغِي أَنْ يُنَبَّهَ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الثَّانِي حَيْثُ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْعِبَادِ أَحَقُّ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ، وَالتَّخْصِيصِ لَدَيْهِ ("لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ") أَيْ: مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ ("إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ") أَيْ: بِأَمْرٍ أَوْ رِضًا مِنْهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ"، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي"الْمُجْتَبَى ".