1861 - حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّاغَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ:"أَخْبَرَنِي وَهْبٌ، قَالَ: سُئِلَ - [257] - مَالِكٌ عَنْ"§أَهْلِ الْقَدَرِ: أَيُكَفُّ عَنْ كَلَامِهِمْ وَخُصُومَتُهُمْ أَفْضَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ عَارِفًا بِمَا هُوَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَيَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيُخْبِرُهُمْ بِخِلَافِهِمْ، وَلَا يُوَاضَعُوا الْقَوْلَ وَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُمْ"، قَالَ مَالِكٌ: وَلَا أَرَى أَنْ يُنْكَحُوا"