فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29783 من 48258
من الفتوى رقم 11176
السؤال الأول: هل يجوز للجنب مع وجود عذر لا يمكن معه استعمال الماء للاغتسال كمرض أو جرح أن يحضر الصلاة جماعة في المسجد؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إذا وجد العذر المانع من استعمال الماء في الطهارة الصغرى أو
حجم الخط: