ومنع جمهور أهل العلم التمويه بالنقدين، ولم يسلموا قياسه على التحلية خلافا للحنفية [1] ، وبعض الشافعية في جواز التمويه [2] .
قال ابن البزازي الحنفي: (وأما التمويه الذي لا يخلص من شيء لا بأس إجماعا) [3] . والظاهر أنه أراد بالإجماع فقهاء الحنفية، لأن القائلين بمنع التحلية يقولون: بمنع التمويه من طريق الأولى، بل قد صرح الهيتمي الشافعي بمنع قياس التمويه، على التحلية فقال: (تنبيه) يؤخذ من تعبيرهم بالتحلية المار، الفرق بينها وبين التمويه حرمة التمويه هنا بذهب أو فضة مطلقا لما فيه من إضاعة المال، فإن قلت
(1) الفتاوى البزازية ج 6 ص 369.
(2) حواشي تحفة المحتاج ج 3 ص 281.
(3) الفتاوى البزازية ج 6 ص 369.