فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31800 من 48258

حكم صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح،

والمغرب خلف من يصلي العشاء

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أ. ع. غ.

محكمة الباحة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 19/ 11/1381 هـ المتضمن الاستفتاء عن المسائل الآتية وقد جرى تأملها والجواب عليها بما يلي:

(المسألة الأولى) : في حكم إتمام المفترض بالمتنفل كصلاة العشاء خلف من يصلي التراويح.

والجواب: الحمد لله. هذه المسألة فيها خلاف في مذهب الإمام أحمد - رحمه الله-. فالمشهور من المذهب عدم الجواز، اختاره جملة من الأصحاب، وهو قول الزهري ومالك وأصحاب الرأي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم.

«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه [1] » . متفق عليه.

وفيه رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها تصح، اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر، ويستدل لهذا بحديث معاذ «أنه كان يصلي مع النبي

(1) صحيح البخاري الأذان (722) ، صحيح مسلم الصلاة (414) ، سنن النسائي الافتتاح (921) ، سنن أبو داود الصلاة (603) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (846) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 314) ، سنن الدارمي الصلاة (1311) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت