فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته، قال: ثم أمر به فضرب مائة، وجعله في بيت، فلما برأ دعا به فضربه مائة أخرى وحمله على قتب، وكتب إلى أبي موسى الأشعري: امنع الناس من مجالسته، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى، فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر: ما أخاله إلا قد صدق فخل بينه وبين مجالسة الناس [1] ».
(ب) جلد أبو بكر وعمر رجلا وجد مع امرأة في فراش مائة؟ [2] .
وقد أورد العلامة ابن دقيق العيد على هذا الرأي إيرادات عدة: فقال: (وبلغني عن بعض أهل العصر [3] أنه قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد بهذه المقدرات أمر اصطلاحي فقهي، وأن العرف في أول الشرع في أول الإسلام لم يكن كذلك، أو يحتمل أن لا يكون كذلك -هذا أو كما قال- فلا يخرج عنه إلا التأديبات التي ليست عن محرم شرعي. وهذا - أولا: خروج في لفظ-(الحد) عن
(1) سورة الذاريات الآية 3 (5) {فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا}
(2) ورد في ذلك عدة آثار جاءت في مصنف عبد الرزاق 7/ 401، 402).
(3) يقصد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.