فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إلا من استثنى، وقد اتفق القائلون بهذا الاستثناء على الأب، واختلفوا فيمن يلحق به، وهذا القول هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
واختلفوا فيمن يلحق بالأب.
فالمالكية: على أنه يلحق بالأب الأم في حياة الأب، أما بعد وفاته فإنها لا تلحق به [1] .
وللشافعية في ذلك لهم أربعة أوجه:
أحدها: يختص الرجوع بالأب.
والثاني: بالأبوين خاصة.
والثالث: اختصاصه بكل أصل تثبت له الولاية.
والرابع: وهو أصحها، شموله لكل أصل فيدخل الأب والأجداد والأم والجدات، أما غير الأصول فهم كالأجانب [2] .
وأما الحنابلة فالمشهور من المذهب: أنه يختص بالأب الأقرب
(1) انظر عقد الجواهر الثمينة 3/ 70، والكافي لابن عبد البر 2/ 1004، 1005، وبداية المجتهد 2/ 332
(2) انظر: الوسيط 4/ 273، والعزيز 6/ 323، وروضة الطالبين 5/ 379.