فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33961 من 48258

إلا من استثنى، وقد اتفق القائلون بهذا الاستثناء على الأب، واختلفوا فيمن يلحق به، وهذا القول هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

واختلفوا فيمن يلحق بالأب.

فالمالكية: على أنه يلحق بالأب الأم في حياة الأب، أما بعد وفاته فإنها لا تلحق به [1] .

وللشافعية في ذلك لهم أربعة أوجه:

أحدها: يختص الرجوع بالأب.

والثاني: بالأبوين خاصة.

والثالث: اختصاصه بكل أصل تثبت له الولاية.

والرابع: وهو أصحها، شموله لكل أصل فيدخل الأب والأجداد والأم والجدات، أما غير الأصول فهم كالأجانب [2] .

وأما الحنابلة فالمشهور من المذهب: أنه يختص بالأب الأقرب

(1) انظر عقد الجواهر الثمينة 3/ 70، والكافي لابن عبد البر 2/ 1004، 1005، وبداية المجتهد 2/ 332

(2) انظر: الوسيط 4/ 273، والعزيز 6/ 323، وروضة الطالبين 5/ 379.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت