اتفق الفقهاء على عدم مالية الميتة والدم، بل قال الكاساني:
(الميتة والدم ليسا بمال في الأديان كلها) ، وقال السرخسي: (الميتة والدم فذلك ليس بمال في حق أحد) وعليه: فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز بيعهما، وعلى عدم ضمانهما على من أتلفهما، حتى الحنفية القائلون بأن حل الانتفاع ليس شرطا في المالية وإن اختلف تعليلهم لذلك: فعلله بعضهم بتحريمهما [1] ، وعلله آخرون بنجاستهما [2] . وعلله بعضهم بعدم النفع فيهما [3] ، وعلله بعضهم
(1) المغني (6/ 358) .
(2) الوسيط (3/ 19) ، ومغني المحتاج (2/ 285) .
(3) معونة أولي النهى (4/ 16) .