فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38075 من 48258

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير المكرم سعود بن عبد الله بن جلوي سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصلني كتابكم الكريم رقم 691 - 1 وتاريخ 7/ 6 / 1377 هـ وما برفقه، وبعد تأمل ما أبداه قاضي مستعجلة الأحساء من أن الأوقاف التي على جهات عامة كالمساجد والربط والمدارس والفقراء ليس فيها زكاة، ولفته النظر إلى أن عدم وجوب الزكاة فيها إذا كانت تحت يد وليها يعمرها ويأخذ غلتها. وما إذا أجرها بأجرة معلومة متعلقة بذمة المستأجر فغلتها وما يزرعه المستأجر في أرضها ملك له، فإذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة.

بعد تأمل ذلك وجد ما أبداه القاضي المذكور صحيحا يتعين شرعا العمل به، والله يحفظكم.

يعلم الناظر إليه بأني أفتيت خ. ح. ث. بأن ليس عليه في وقف ح. ث. الكائن في الغيل المسمى بالبديعة زكاة؛ لكونه وقفا على غير معين، بل على الضيف وفي أضاحي وفي وجوه الخير، وأخبرني الثقة حمد بن الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله بأن وقفية البديعة المذكورة أعلاه كما شرح، وأنها بإملاء العم الشيخ عبد الله وختمه، حتى لا يخفى، قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وكتبه من إملائه محمد بن علي بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت