الصفحة 309 من 331

أما الحديث المذكور، وهو: ( كل قرض جر نفعًا فهو ربًا ) , فهو ضعيف , ولكن العمدة على فتوى الصحابة في ذلك , وعلى إجماع أهل العلم على منعه , والله أعلم"انتهى من جزء الفتاوى الذي نشرته مؤسس الدعوة الإسلامية الصحفية عام ( 1408 هـ ) ."

3 -وقال في"الإقناع وشرحه" ( 3/260 ) : وإن شرط المقترض؛ لم يجز؛ لإفضائه إلى فوات المماثلة , أو شرط أحدهما على الآخر أن يبيع أو يؤجره أو يقرضه؛ أو قرضه؛ لم يجز ذلك؛ لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه"اهـ المقصود منه ."

4 -وقال ابن هبيرة في"الإفصاح" ( 1/361 - 162 )

"واختلفوا فيما إذا اقترض رجل من آخر قرضًا؛ فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجر بها عادة، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز , وهو حرام . وقال الشافعي: إذا لم يشترط؛ جاز . واتفقوا على تحريم ذلك مع اشتراطه , وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما"اهـ .

5 -وقال المرداوي في"الإنصاف" ( 5/131 ) :

"أما شرط ما يجر نفعًا أو أن يقضيه خيرًا منه؛ فلا خلاف في أنه لا يجوز"اهـ .

6 -وقال في متن"الزاد":

"ويحرم كل شرط جر نفعًا".

7 -وقال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -:

"فاشتراط القرض في عقد المساقات يفسدها؛ لدخوله في الحديث: ( كل قرض جر نفعًا فهو ربًا ) , وعلة المنع ظاهرة؛ لأنه لولا هذا القرض ابتداء من صفحة ( 123 ) إلى صفحة ( 160 ) من الجزء بالخامس من"مجموع الفتاوى", ونقل كلام أهل العلم من مختلف المذاهب , وأقوال شُراح الحدث والمفسرين في هذه المسألة ."

8 -قال العلامة ابن القيم في بيان الغرر المنهي عنه؛ قال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت